٣٠ - ((باب الصلح))
[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري
٣٠ - ((باب الصلح))
[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 294 (Shamela #18287, hlm. urut 256)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.