Lewati ke konten

نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري

hlm. 45

  1. باب الزكاة

٣ - ((باب الزكاة))

[٢٤/ ١]- وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة, فإذا تمت كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر من ذلك, لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدة, إلّا الحسن بن صالح بن حي الكوفي ﵁, فإنه (قال): إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر (من) ذلك, كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 45 (Shamela #18287, hlm. urut 20)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.