Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 2, hlm. 529

  1. شذرة في البيع الموقوف

قول المخالف منهم باقيًا؛ وهو كالحي القائم، فلم يجز إسقاطه بالإجماع بعده. ألا ترى أن عليًا قال: كان رأيي وراي الجماعة أن لا تباع أمهات الأولاد؛ ورأيي الآن أن يبعن. ولو أجمعت الصحابة على قول، ثم أراد التابعون كلهم أن يقولوا كما قال علي، لم يجز لهم.

٤٦٣ - شذرة

قال شافعي في بيع الإيجازة: تصرف في مال غيره بغير ولاية ولا استنابة، فلم يصح؛ كما لو اشترى له بماله ﴿أولياء بعض﴾. ولأنه باطل بقضاء دين إنسان من غير علمه، وإيقاف القضاء على إجازته، فإنه متى أجاز، صار الدفع قضاء. والشرى لا نسلمه على مذهب.

٤٦٤ - شذرة في البيع الموقوف

قال شافعي: تصرف في حق الغير بغير نيابة ولا ولاية. أشبه القبول.

قال له حنفي: الإيمان ولاية. فلا أسلم: قال الله تع: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾. ولأنه تشكل بقضاء دينه بغير إذنه؛ فإنه يقف على إذنه. وجميع ما يتعلق به من الاقتيات عليه والفضول؛ حتى إنه يستحق العتب. كل ذلك موجود في قاضي دين الغير بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 2، ص 529 (Shamela #18285, hlm. urut 523)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.