Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 389

  1. وجرت مسألة قتل المسلم بالذمي

قالوا له: فإذا كان ضمان المال يتأتى في باب الفعل القاصر، فهلا كان المكره والمكره سواء في باب الضمان؟

٣٥٥ - جرى بمجلس درب الدواب مسألة

من قال هو يهودي إن فعل كذا

قال شافعي: لم يحلف بالله، ولا بصفة من صفاته، ولا باسم من أسمائه؛ فلم يك حالفًا، كما لو حلف بالرسول والكعبة.

قال له مذنب على حنفي: لا نسلم؛ بل تقدير كلامه ((هتكت حرمة اسم الله، وقلت في الله ما لا ينبغي أن يقال، إن فعلت كذا.)) والأصل لا يعود إلى الله، بل إلى خلق من خلق الله.

٣٥٦ - وجرت مسألة قتل المسلم بالذمي

استدل حنبلي مجود فقال: الكفر في الأصل هو الموجب للقتل. والذمة حاقنة، ولكن لأجل الضرورة. ويجب أن تعطى بمقدارها وحدها. وليس من حدها أن يقتل المسلم لأجل المحقون بها، كالمستأمن.

اعترض عليه حنبلي ذنب عن حنفي، وله قدم في النظر وتجويد طريقتي العراق وخراسان، فقال: لا أسلم أن الكفر موجب للقتل. وإنما

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 389 (Shamela #18285, hlm. urut 383)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.