Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 254

  1. شذرات في تملك الكافر العبد المسلم

السبيل من محل يكون الخارج منه والمترقي بخاراً لا رماداً ولا هواءً محضاً، فذلك الأجزاء الرطبة بمجالسه لطيفة خارجة من المعدة. وكل رطوبة خرجت من المعدة من هذا المحل نجسة وإن قلت.

٢٥٧ - شذرات في تملك الكافر العبد المسلم.

قررها بعض الحنفية، فقال: لو كان ممنوعاً من الشرى، لمنع من الإيجاب والبيع؛ كما منع من تزويج المسلمة حيث منع من تزويجها، فلا يكون ولياً لها في عقد النكاح ولا زوجاً قابلاً. وكان يجب أن لا يرث المسلم؛ وتمنع حرمة الإسلام من تمليكه بالإرث، حيث منع من تملكه بالقبول.

قال له حنبلي: الإيجاب إزالة للصغار عنه، كما يقطع به الاستدامة عندك. وهي صغار يزيل به الملك عندنا. ولا يزال عنه صغار الدوام بأن يعتق عليه. كذلك لا يمنع من الإيجاب عندي. وأما التملك فهو بالقبول منسوب إليه واستدعاءً منه. فهو إذلال مخالف للإيجاب في بيعه والإرث له من موروثه. فإنه دخل حكماً لا استدعاءً.

قال الحنفي: فهذا باطل على أصل أحمد بتملك الحربي مال المسلم. فإنه وإن كان تملكاً للمال، لكن على سبيل القهر والاستطالة والاغتنام.

قال الحنبلي: ذاك جانب من مسألتنا، لأنهما في تملك المال سواء.

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 254 (Shamela #18285, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.