Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 241

  1. مسألة الزيادة في دين الرهن هل تلحق به

عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض﴾. ولو لم تكن شواهد الآية، لكفى العاقل عذراً؛ لأنه سح لما كرر ذكر الإضلال في كتابه، تبين بنفيه الإضلال عن كل أحد إلا من كانت هذه صفته. فثبت أن الإضلال نوع جزاء ومقابلة إلى أن يجيء تبين ما الإضلال. ولا يجوز أن يكون المراد به الإضلال عن الهدى، وهو قد بين أنه أصل الهدى؛ وهو الكتاب الذي سماه نوراً وضياءً وهدى. لم يبق إلا أنهم ضلوا به وفيه. وسماه إضلالاً ... هذا لو لم يكن إلا هذه الآية. فكيف وهناك آيات كثيرة، مثل قوله ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾؟

٢٤٨ - استدل حنبلي في أن الزيادة في دين الرهن لا تلحق به. فقال: إن الرهن اشتغل بالحق، وبكل جزء منه؛ حيث تناوله العقد، وتناول كل جزء منه. والشغل يمنع من فراغ محل يتعلق عليه الحبس الثاني. فصار محل العقد الثاني منعدماً بالعقد الأول.

قال له حنفي ناصراً لمذهب أبي يوسف: الشغل لا يمنع الشغل، وإن كان مستوعباً؛ كتعلق الجناية على الرهن، وهو إذا كان عبداً فجنى بعد رهنه، والجناية على الجناية، وإن كان محبوساً بالأولى. ولأنه، إن

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 241 (Shamela #18285, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.