Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 180

  1. وجرت مسألة بمجلس القاضي الأجل الإمام أبي جعفر البخاري المعروف بقاضي حلب بباب المراتب [في تحكيم الحاكم في غير موضع ولايته]

نهض العباس قال: ((يا رسول الله! ما هذا الذي عرض بك؟ )) قال: ((ما عرض بي شيء.)) قال: ((رأيتك تتكلم ضعيفًا.)) قال: ((إن جبريل أمرني أن لا أرفع صوتي على العباس، كما أمركم أن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي.))

١٧٨ - قال شافعي في مسألة بيع ما لم يره: الصفات مقصودة، فالجهالة بها تؤثر في صحة العقد، كالأعيان.

قال له حنفي فاضل: الصفات مقصودة في العادة، لكن ليست مقصودة بالعقد. إنما القصد بالعقد بيع العين. فالجهالة بالمقصود في العادة، لكن ليس بمقصود بالعقد، لا تؤثر؛ كالمنافع، لا شك أنها مقصودة، لكن لم يكن عقد البيع مقصودًا بالمنافع ولا على المنافع الجهالة، لأنها لا تمنع صحة العقد، ولأنه ليس الصفات بأكثر قصد به من الأعيان والأجزاء في مواضع العيوب.

قال له حنبلي: المنافع تدرك بمعرفة الأوصاف ومشاهدة الأعيان. ومواضع العيب معلوم ما فات بها من السلامة بما فيه سليم. فيصير السليم يصف بمعرفة صفته صفة الجزاء الفائت بالعيب. لأن ذراعًا من ثوب يعلم مقداره وصفته وجودته ورداءته بما بقي منه. فيصير كأنه وصف موضع العيب وشاهد ما بقي. والصفة في جميع المبيع توجب ما توجبه الرؤية في صحة العقد عندنا. وهو أحد القولين فيها للشافعي. فوصف مواضع الصحة لمواضع العيب نفت الجهالة. فهو كما لو اشترى صبرة على

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 180 (Shamela #18285, hlm. urut 174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.