Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 172

  1. وجرت مسألة العبد هل يضمن بقيمته بالغا ما بلغ

قال الشيخ الإمام كيا: دع يكون المتلف نفسًا؛ فكأن النفس ليست مالًا للسيد. بل هي مال السيد؛ إذ المالية لا تتم في العبد وسائر الحيوانات إلا بحصول النفس متمولة. وتقدير الشرع لنفس الحر في الأكثر لا يوجب تقديرها في حق العبد. كما أن ما نقص عن الدية في باب العبد لا يتقدر، وإن كان الأقل والأكثر يتقدر.

قال له قائل: النفس رباط للمالية التي في العبد يتصرف في مالية العبد بشرط قيام النفس. فأما أن تكون النفس مملوكة له، فلا؛ بدليل أنه لا يتصرف فيها بإتلاف، ولا يقبل إقراره عليها.

فقال: وليس من خصيصة الملك الإتلاف ولا الإقرار. بدليل أن أرواح البهيم لا يملك إزهاقها إلا المأكول منها على وجه واحد، وهو المأكلة. والبضع يملك؛ ولا يملك الروح بمليكه، ولا يصح إقراره به لغيره إذا ادعي غيره الزوجية؛ ولا يملك سوى الاستمتاع به؛ ولا على الإطلاق، بل في وقت تخلو فيه المرأة من حيض ونفاس وإحرام وصيام وعدة.

وكان حنبلي قد قال ههنا ما هو أقضى من هذا في باب تمول النفس وتملكها. وهو أن الرق المضروب على الآدميين إنما كان لكفرهم نعمة خالقهم. إذ جعلهم مالكين لكل شيء، وهو المالك لهم ولكل الأعيان. فلما صرفوا العبادة إلى غيره، جعلهم كالبهائم مملوكين لغيره. وذلك إنما كان بنفوسهم، وهي الأصل في الشكر والكفر، فكانت هي الأصل في العقوبة

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 172 (Shamela #18285, hlm. urut 166)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.