Lewati ke konten

شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه · أبو الحسن الرماني

hlm. 727

  1. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة

وما الاستفهامُ بأيِّ لمنْ قال: رأيتُ امرأةً؟ ولمَ جاز فيه: أيةً يا فتى؟ وفي التثْنيةِ إذا قال: رأيتُ امرأتينِ؛ قلتَ: أيَّتينِ يا فتى؟ وفي الجمعِ إذا قال: رأيتُ نسوةً؛ قلتَ: أيَّاتٍ يا فتى؟ فلمَ وجبَ أنْ يتبعَ في إعرابه النكرةَ المذكورةَ, وفي تثنيتهِ وجمعِهِ؟ وهل ذلك لأنَّه على الحكايةِ, ولو استأنفَ الاستفهامَ لم يَجُزْ ذلك؟ .

وما الاستفهامُ بأيٍّ إذا قال: رأيتُ عبدَ اللهِ, أو قال: مررتُ بعبدِ اللهِ؟ ولمَ وجبَ فيه الرفعُ, كقولك: أيُّ عبدُ اللهِ؟ وهل ذلك لأنَّ المعرفةَ مُكتفيةٌ بالبيانِ الذي فيها عن الحكايةِ, فيُستأنفُ الاستفهامُ على أصلِهِ, لأنه ليس فيه إبهامُ أن المُستفهم عنه غيرُ المذكور, وعلى هذا القياسِ إذا قال: رأيتُ عبدَ اللهِ؛ قُلت: من عبدُ اللهِ؟ , ولم تقُلْ: منا؟ .

Rujukan halaman ini: شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه، ص 727 (Shamela #18282, hlm. urut 562)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.