Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 105

  1. اللغات
  2. فصل الحقيقة والمجاز
  3. مسألة: اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازا

واعترض: بمنع أن عدمه دليل التجوز، إذ يجوز أن يشتق منه بحسب حقيقته دون الأخرى.

وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، وبأن التجوز مناسب لعدم الاشتقاق، فغلب ظن عكسه له.

مسألة:

اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا

إذ شرطهما الاستعمال، والأعلام المنقولة، والمخترعة ممن ليس له الوضع، واستعمال لفظ الأرض في السماء، وبالعكس كذلك، لعدم الوضع والنقل لمناسبة خاصة.

والحقيقة لا تستلزم المجاز، وكذا العكس، على الأصح، لإمكان الاستعمال في غير ما وضع له مناسبة.

قيل: الاستعمال فيه الملزوم: لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة.

وأجيب: بمنعه، إذ هي غير منحصرة في استعماله فيما وضع له، نعم: المقصود الأصلي من الوضع ذلك، لكنه قد يتفق ذلك بعد استعماله. في غير ما وضع له، فلم يخل عنه - أيضا -.

وغيرها لا تخلو عن كونها حقيقة، أو مجازًا.

واللفظ الواحد: قد يكون حقيقة، ومجازًا، باعتبار وضعين أو معنيين، أما لغيرهما فلا.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 105 (Shamela #18281, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.