Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 72

  1. اللغات
  2. فصل المشترك
  3. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.

مسألة حصول المشترك بين النقيضين

يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.

وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا.

وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.

فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.

مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:

﴿واليل إذا عسعس﴾ [التكوير: آية ١٧]. وقال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: آية ٥٦] وقال ﵇: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 72 (Shamela #18281, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.