Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 2, hlm. 20

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة

ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.

ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.

وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.

وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.

وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:

قطعي: كقوله تعالى ﴿فلا تقل فهما أف﴾ [الإسراء: آية ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب﴾ الآية [آل عمران: آية ٥٧].

وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا؟

وإلى ظني كقوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة﴾ [النساء: آية ٩٢].

فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة.

وهذا اختلف في حجيته.

مسألة

دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين.

وقال الأكثرون: لفظية.

لنا:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 20 (Shamela #18281, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.