Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 68

  1. اللغات
  2. فصل التأكيد

ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.

(أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.

وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.

أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.

وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.

(أدلة المفصل)

للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.

وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.

وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.

فصل التأكيد

(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).

وهو: لفظي بإعادة الأوّل.

ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 68 (Shamela #18281, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.