Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 51

  1. ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل

وقلت أنت إن مالكا، ﵁، قال بغاية الجهل، والجهل بك أقرب، حين اتبع ما روى عن رسول الله، ﷺ، لم يزد عليه ولم يقصر عنه، وقلت أنت يصلّى فيها ما صلاه رسول الله، ﷺ [٣ و] فتخرج الصلاة التي صلاها في الكعبة، رسول الله، ﷺ، عن نص الآية كما أخرجها رسول الله، ﷺ. ثم قلت أنت برأيك: ويخرج عن نص الآية ما لم يخرجه رسول الله، ﷺ، وهي الصلاة المفترضة، فتصلّى في الكعبة، وإن كان رسول الله، ﷺ، لم يصلّها فيها.

ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ

وأيكما أتبع لحديثه عن رسول الله، ﷺ، مالك، ﵁، حين قال: لا تقتل الحمر من الدواب إلا ما أمر رسول الله، ﷺ، بقتله، وذلك الخمس التي أمر رسول الله، ﷺ، بقتلها، أم أنت حين قلت مثل الحمر التي أمر رسول الله، ﷺ، بقتلها؟ وقلت أنت برأيك، ويقتل ما هو أضر منها، مما لا يأمر رسول الله، ﷺ، بقتلها أولى بالقتل من التي أمر رسول الله، ﷺ. وزعمت أنه لا حرج على من قتل التي أمرت بقتلها برأيك. ورسول الله، ﷺ، قد جعل عليه الحرج في قتلها لقوله: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فإنما أسقط

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 51 (Shamela #18261, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.