Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 67

  1. التحريم بالرضاع

جمعه، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فكان جمعه بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء، في وقت العشاء. ولم يصف عبد الله بن عباس، ﵁، في أي وقت جمع ﷺ، لأنه لا يجوز لنا تأخير ما عجّل رسول الله، ﷺ، ولا تعجيل ما أخّر، إذ لم يعسر الجمع. كيف (١١ ظ] هو توقف عن استعمال الخبر. وكان المواقيت أولى بنا.

التحريم بالرضاع

وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وأبين تورعا عن أن يستجيز ادعاء ما ليس فيه، مالك، ﵁، حين روى عن عائشة، ﵂، أنها قالت: "كان فيما أنزل الله ﵎، في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله، ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن" وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ [قال]: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." وروي عن ابراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 67 (Shamela #18261, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.