Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 48

  1. صلاة المغمى إذا أفاق

تكبيرة واحدة قبل طلوعها، وجب عليه أن يصلي الصبح. والنبي ﷺ، إنما قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها"

وقال الشافعي إذا أفاق بقدر تكبيرة لا يعرف وقتها لأن رسول الله ﷺ لم يوقت للتكبيرة وقتا لأن تكبيرة لا يعرف وقتها فقد جعله يصلّي صلاة لم تجب عليه. وقد حدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشير بن سعيد، وعبد الرحمان الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 48 (Shamela #18261, hlm. urut 2)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.