Lewati ke konten

الرد على الشافعي لابن اللباد · أبو بكر ابن اللباد

hlm. 57

  1. في زكاة التمر والحنطة

صلى الله عليه وسلم، الشرط في الولاء، وتجيز الشرّوط في عمر العمرى. [٦ و] وقد بينا مخالفتك لما رويت عن رسول الله، ﷺ، في العمرى، في باب العمرى من كتاب ردك على مالك، ﵁.

في زكاة التمر والحنطة

وأيكما أتبع لما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله، ﷺ، وأشد إعظاما لحديثه مالك حين روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، ﷺ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" فقال مالك، رضى الله عنه، اتباعا لأمر رسول الله، ﷺ، إن التمر يجمع في الصدقة بجميع أسمائه وأجناسه، فتؤخذ منه إذا بلغ خمسة أوسق، الصدقة، ولا تؤخذ مما هو أقل من خمسة أوسق. وروى حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله، ﷺ، قال: (ليس فيما دون خمية أوسق صدقة) ولم يقل من بّر ولا من شعير ولا من سلت ولا من هذا وهذا، فأعظم بمالك أن يقول: إن رسول الله، ﷺ، جمع الحنطة والشعير أو الحنطة

Rujukan halaman ini: الرد على الشافعي لابن اللباد، ص 57 (Shamela #18261, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.