Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 216

  1. باب في ستر العورة وما ينبغي من الستر للنساء والرجال والخلطة في المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم، وسفر المرأة مع غير ذي محرم

قيل لمالك: هل يبيت الخدم في لحاف واحد بتعرين؟ فأنكر ذلك.

قيل: فيضاجع ابنه ابن ست سنين، ليس بينهما ثوب؟

قال: أحب [إلي] أن يجعل بينه وبينه ثوبًا.

قال مالك: ويُكره للمرأة أن تسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم منها، ولا بأس أن تحج المرأة في جماعة النساء وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم.

وقد جرى من هذا في باب السفر.

قال: وأخوها من الرضاعة ذو محرم.

قيل: وابن زوجها؟

فقال: قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية.

قال: فهؤلاء ذوات المحارم، وأما رجل كان أبوه قد طلب امرأته وتزوجت أزواجًا يريد أن يسافر بها.

قال: لا أحب ذلك.

قيل: فالمرأة لا تجد من يعادلها إلا من ليس بذي محرم منها؟

قال: لا، ونهى عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 216 (Shamela #18260, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.