كتاب الكراهية
قوله: (وأتى أبو هريرة ﵁ بشراب في إناء فضة فلم يقبله، وقال: نهانا عنه النبي ﷺ).
الذي في الصحيحين "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير والديباج وعن الشراب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، ولم أر ما ذكر المصنف عن أبي هريرة في كتب الحديث.
قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق، وقال الشافعي ﵀: يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به).
الصحيح في مذهب الشافعي ﵀ خلاف ذلك، ومن نسبه المصنف إلى الشافعي قول ضعيف لا يعول عليه في مذهبه فلا ينبغي نسبته إليه.