Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 5, hlm. 775

  1. كتاب الكراهية
  2. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة

كتاب الكراهية

قوله: (وأتى أبو هريرة ﵁ بشراب في إناء فضة فلم يقبله، وقال: نهانا عنه النبي ﷺ).

الذي في الصحيحين "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير والديباج وعن الشراب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، ولم أر ما ذكر المصنف عن أبي هريرة في كتب الحديث.

قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق، وقال الشافعي ﵀: يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به).

الصحيح في مذهب الشافعي ﵀ خلاف ذلك، ومن نسبه المصنف إلى الشافعي قول ضعيف لا يعول عليه في مذهبه فلا ينبغي نسبته إليه.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 775 (Shamela #18259, hlm. urut 1944)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.