Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 5, hlm. 703

  1. كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

قوله: (وله "أنه ﵇ نهى عن المخابرة" وهي المزارعة وأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي ﷺ أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز).

فيه نظر من وجوه:

أحدهما: قوله: أنه ﷺ نهى عن المخابرة وهي المزارعة.

وجوابه: أنه جاء مفسرًا في الصحيح: أنهم/ كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة فلهذا نهى عنها، وذلك في حديث رافع بن خديج ﵁ قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك، فأما الورق فلم ينهنا" أخرجاه.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 703 (Shamela #18259, hlm. urut 1877)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.