كتاب المزارعة
قوله: (وله "أنه ﵇ نهى عن المخابرة" وهي المزارعة وأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي ﷺ أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز).
فيه نظر من وجوه:
أحدهما: قوله: أنه ﷺ نهى عن المخابرة وهي المزارعة.
وجوابه: أنه جاء مفسرًا في الصحيح: أنهم/ كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة فلهذا نهى عنها، وذلك في حديث رافع بن خديج ﵁ قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك، فأما الورق فلم ينهنا" أخرجاه.