Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 5, hlm. 695

  1. كتاب الشفعة
  2. الإشهاد في الشفعة

الشفيع في أنه طلب حين علم مع يمينه لأن مثل هذا لا يعلم إلا من جهته فيكون القول قوله مع يمينه.

قوله: (لقوله ﵇: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط").

لا يعرف هذا اللفظ في كتب الحديث، وأخرج أبو حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شفعة إلا في دار أو عقار" وأخرجه البيهقي من جهته.

قوله: (وإن ابتاع منها سهمًا بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني؛ لأن الشفيع جار فيهما إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه).

قال الشيخ حافظ الدين النسفي- في المنافع شرح النافع-: وتأويل المسألة

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 695 (Shamela #18259, hlm. urut 1869)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.