Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 5, hlm. 657

  1. كتاب المأذون

ولا مانع من أن يكون العبد مأذونًا له في نوع من أنواع التجارة دون غيره وقد قصد سيده ذلك وإن كان يتصرف في ذلك النوع بأهلية نفسه لا بطريق النيابة عن سيده، فإنه لا يستفيد ولاية التصرف إلا من جهة سيدة فيتقيد بتقييده وهو قد نهاه عن هذا النوع من التصرف فكيف لا يعتبر نهيه، وصار كالوكالة والمضاربة، وهو اختيار الطحاوي.

والمسألة مبسوطة في موضعها وإنما الغرض التنبيه على الأشكال ليتأمل المفتي والحاكم ولا يسرع في مثل هذا.

* * *

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 657 (Shamela #18259, hlm. urut 1833)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.