Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 4, hlm. 189

  1. كتاب السرقة
  2. مقدار ما تقطع فيه يد السارق

كتاب السرقة

قوله: (وقد تأيد بقوله ﵊ "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم").

يعني أنه قد ورد أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبي ﷺ دينار أو عشرة دراهم، وتأيد ذلك بقوله ﵊: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"، وهذا اللفظ من كلام ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، والمرفوع بمعناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ -قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، والذي روى عن الحجاج ضعيف أيضًا، وللبيهقي وضعفه عن علي ﵁"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 189 (Shamela #18259, hlm. urut 1377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.