Lewati ke konten

التنبيه على مشكلات الهداية · ابن أبي العز

Juz 3, hlm. 1373

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

باب الإيلاء

قوله: (وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقه، وقال الشافعي: تبين بتفريق القاضي).

لم يقل الشافعي ﵀، أنها تبين بل قال: إن طلق الزوج بنفسه يقع رجعيًا، وكذا إن طلق الحاكم، وبه قال مالك وأحمد، وإنما قال: يع بائنًا أبو ثور، وممن قال: إن الطلاق يقع بمضي المدة من قال إنه يكون رجعيًا، وهم سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومحكول، والزهري هكذا في "الإشراف"، وقولهم في كونه رجعيًا أظهر؛ فإن الله تعالي شرع الطلاق معقبًا للرجعة إلا الثالثة وتقدم التنبيه على ذلك في الكنايات.

قوله: (وقال الشافعي ﵀: لا فيء إلا بالجماع، وإليه ذهب

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1373 (Shamela #18259, hlm. urut 1108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.