Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 148

  1. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه

النبي ﷺ في المنافقين بعلمه. وقد أعلمه الله تعالى نفاقهم. ولا على الأعرابي حتى شهد له خزيمة

وقال ابن أبي ليلى. ما علم به في غير مجلس حكمه فهو شاهدٌ لا يحكم به. وما علم به في مجلس حكمه حكم به. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن له أن يقضي بكل ما علم قبل, أن يتولى القضاء وبعده. وما علمه في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين. فأما حدود الله ﷿ ففيها قولان: أحدهما: يحكم به, والآخر لا يحكم به. والقول الثاني: لا يحكم بعلم نفسه في شيء من ذلك. قال الربيع: والذي قالا: كان الشافعي يذهب إليه أنه يقضى بعلم نفسه. ولكن لا يبوح به لفساد القضاة

ومن أصحابنا من خرج على مذهب الشافعي. قولا آخر لما حكاء الربيع من امتناعه أن يبوح به, لفساد القضاة. وهو أن يقضي بعلم نفسه أو شاهدٍ واحدٍ لترتفع التهمة عن القاضي. هذا مذهب الأوزاعي. وحكم به شريح. حكاه يونس بن

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 148 (Shamela #18252, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.