Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 496

  1. كتاب: السرقة

دراهم, وبربع دينار إن سرق من الذهب, فإن سرق من غير الدراهم والدنانير, فكانت قيمته ربع دينار, أو ثلاثة دراهم قطع.

وروي عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. وبه قال سليم بن يسار, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة.

وروي عن علي وابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار, أو عشرة دراهم, فأكثر, وحكى ذلك عن الثوري.

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا, وقال أبو جعفر محمد بن علي لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلاثة دنانير

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 496 (Shamela #18252, hlm. urut 426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.