Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 494

  1. كتاب الحدود

وقال ابن أبي ليلى والنخعي: لا يجلد السكران من النبيذ الحد.

(٥٧٧) واختلفوا في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران.

فقال مالك: إذا تغير عن طباعه التي هو عليها.

وقال عبيد الله بن الحسن: حد السكر ذهاب الحياء.

وقال الثوري: اختلاط عقله فيستقرا فإن أقام القراءة لم يجلد, وإن أخلط القراءة, أو الكلام الذي يعرفه الناس جلد.

وقال أبو ثور: تغيره عما كان عليه. وقال الكوفي: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة, وحكي عنه أنه قال: هو أن لا يعرف قليلًا ولا كثيرًا.

وقال أبو يوسف: لا يؤخذ سكرانًا إلا وهو يعرف شيئًا, وإذا كان الغالب عليه اختلاف العقل, واستقرئ سورة فلم يقمها, وجب عليه الحد.

قال ابن سريج تخريجًا على مذهب الشافعي: السكر الذي يجب به الحد أن يوقع في البدن طربًا, وتغير من حالة الشارب حالًا.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 494 (Shamela #18252, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.