Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 464

  1. باب: المطالبة بالمهر

[٧٢] باب: المطالبة بالمهر

(٥٢٢) اتفق الشافعي والكوفي: على أن الزوج إذا وفر المهر حكم له بتسليم المرأة. إذا كانت في الحالة التي تحتمل الرجال. فكذلك اتفقا إذا أسلمت المرأة إليه في هذه الحالة. أن يحكم عليه لها بالمهر. فإن كانت صغيرة فاختلف الأب والزوج. فقال الزوج: هي في حد يحتمل مثلها الرجال. وأنكر الأب ذلك. فمذهب الشافعي: أن يريها أربع من النساء عدول قلته تخريجًا.

وقال الكوفي: لا يجتزى بقول النساء وحدهن. ويجب أن يكون

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 464 (Shamela #18252, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.