Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 438

  1. باب: الحجر ومسائله

(٤٨٣) واتفق الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: أن القاضي لو أذن للمحجور عليه أن يبيع عبدًا, أو يشتري جاز في ذلك أن يبيع ويقبض الثمن, ويسلم, ولم يكن ذلك إطلاقًا فإن الحجر في غيره.

(٤٨٤) واختلفوا إن كان قال له القاضي قد أذنت لك أن تتجر في البر خاصة, فقياس قول الشافعي: أنه يكون إطلاقًا في البر خاصة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون ذلك إطلاقًا من الحجر في غيره.

(٤٨٥) واتفقوا أنه لو قال قد أذنت في التجارة على أن لا يبيع إلا ببينة فإني لا أقبلها إنه كما قال لا يجوز إلا معاينة الشهود, قلته على مذهب الشافعي تخريجًا.

(٤٨٦) واتفقوا أنه متى أونس من الغلام الرشد بعد البلوغ.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 438 (Shamela #18252, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.