Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 436

  1. باب: الحجر ومسائله

أحدها: مهر مثلها. والآخر: لا شيء فيه. قالهما في الإملاء.

وقال في موضع آخر تعطي شيء, وإن قل. والبلوغ عنده خمس عشر سنة. إلا أن يحتلم الغلام, أو تحيض الجارية دون ذلك. وقال الكوفي: إذ بلغا وأونس منهما الرشد دفع. وإن لم يؤنس منهما الرشد بعد البلوغ لم يدفع إليهما حتى يبلغا خمس وعشرين سنة, ثم قال: ولو باع, أو اشترى, أو وهب بعد البلوغ ما بينه وبين خمس وعشرين سنة, ولم يطلق عنه الحجر, جاز بيعه وشراؤه وهبته.

(٤٨١) وقال أبو يوسف ومحمد: كما قال الشافعي في البلوغ, ولم يطلق عنه الحجر, إذا كان غير رشيد نظر الحاكم في ذلك, فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 436 (Shamela #18252, hlm. urut 366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.