Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 321

  1. باب: ذكر الشهادة على الشهادة

قال في حدود الله تعالى. أحدهما: أنها مقبولة. والثاني: أنها غير مقبولة وقد بينته. إن هذا أصحهما لدرئ الحدود بالشبهات.

(٣٥٣) واتفق الشافعي والكوفي: على أنهما لو شهدا على شهادة رجلٍ وجرحاه بعد جرحهما. لم يقبل [القاضي] شهادتيهما على شهادته.

(٣٥٤) واختلفوا إذا لم يعدلا من شهدا على شهادته ولم يجرحا.

فقال الشافعي: قبل الحاكم منهما وسأل عن عدالة المشهود على شهادته.

وقال ابن أنس: لا يقبل منهما حق يعدلاه. قال: محمد بن الحسن.

(٣٥٥) واتفق الشافعي والكوفي, إذا عدلاه: فمذهب الشافعي: أن ينظر القاضي في الشاهدين. فإن كانا في موضع يسألهما القاضي عن العدالة. اكتفى بتعديلهما. وإن كانا عدلين, ولم يكونا في موضع من لأن. عن التعديل. لم يكتف بقولهما. حتى يسأل عن عدالة المشهود على

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 321 (Shamela #18252, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.