Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 311

  1. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا

فيه شركة فقياس قول الشافعي أنها مقبولة. لأنه قال شهادة العدل مقبولة إذا لم تجر إلى نفسه نفعًا. ولم يدفع عنها ضررا. وقال: الكوفي لا تجوز شهادته لأنه متهم إلا في الحدود, والنكاح, والمفاوض, وغير المفاوض سواء.

(٣٣٥) واختلفا أيضًا في شهادة الأجير. فقياس قول الشافعي أنها جايزة. وقال الكوفي لا تجوز شهادة الأجير في التجارة في شيء من الأشياء استحسن ذلك.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 311 (Shamela #18252, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.