Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 308

  1. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا

[٣٧] باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلًا

(٣٢٨) قال: واتفق الجميع على أن شهادة المرء لشريكه فيما له فيه شرك غير جايزة. وكذلك شهادته لمملوكه ومكاتبه وأم ولده ومدبره.

(٣٢٩) واختلفوا في شهادة المرء لولده ووالدته وزوجته. فقال الشافعي في كتاب الحدود: ولا يجوز شهادة الوالد لوالده. ولا ولد ولده وإن سفلوا, ولا لأبنائه وإن بعدوا. وهذا ما لا أعرف فيه خلافًا. وكذلك عنده الأمهات والجداب والأجداد, من قبل الأب, والأم, ومماليك هؤلاء كلهم, ومدبرهم, وأمهات أولادهم ومكاتبهم وشريكهم, فيما شهدوا لأنه

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 308 (Shamela #18252, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.