[٣٥] باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
(٣٠٦) اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين الطالب في الأموال. فأجازه الشافعي ومالك وأبو ثور. ومن علتهم فيه ثبوت الخبر فيه عن الرسول ﷺ واستعمال الصحابة حتى قضى به علي بالكوفة ﵇.
وتوارثه حكام الحرمين خلف عن سلفٍ. حدثنا ابن عبد الله الحضرمي, حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد, عن أبيه