Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 281

  1. باب: تفريع مسائل النكول

[٣٣] باب: تفريع مسائل النكول

(٢٩٧) قال الشافعي: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. قيل للمدعي: احلف, واستحق. وإن أبيت. سألتك عن إبائك. فإن كان لتأني بينة وتنظر في حسابك. تركناك. وإن قلت لا أوخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف. أبطلنا أن يحلف قال أبو العباس: فقياس قوله هذا أن يقال ذلك أيضًا للمدعي عليه. إذا نكل احتياطًا من القاضي.

(٢٩٨) قال: وإن حلف المدعى عليه, أو لم يحلف. فرددنا اليمين على المدعي, فنكل. فأبطلنا يمينه, ثم جاء بشاهدٍ. حلف. وأخذنا له

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 281 (Shamela #18252, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.