Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 275

  1. باب: النكول ورد اليمين

[٣٢] باب: النكول ورد اليمين

(٢٩٢) قال: اتفق الشافعي والكوفي على من وجب عليه يمين في القسامة لخصمه فنكل لم يحكم عليه حتى يحلف خصمه فيجمع القاضي بين نكوله ويمين خصمه, ثم يحكم بهما إلا أنهم اختلفوا بمن يبدأ في القسامة فقال الشافعي ومالك: يبدأ فيها بالمدعين. كما بدأ رسول الله ﷺ في قتيل الأنصار. بالمدعين. وقال الكوفي وصاحباه: يبدأ بالمدعى عليهم كسائر الدعاوى وكذلك فعله عمر عندهم.

(٢٩٣) واختلفوا في النكول ورد اليمين إذا أنكل من توجه عليه

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 275 (Shamela #18252, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.