Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 241

  1. باب: ما لا يجب مع اليمين

[٢٩] باب: ما لا يجب مع اليمين

(٢٤٩) قال: اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه على أن لا يمين في حد الزنا ولا شرب خمر إلا في خصلة واحدة.

(٢٥٠) واختلفوا فيها وهو أن يُقر بما يوجب الحد, ويدعي الشبهة. فقال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين وإذا أصاب الرجل جارية أمه. وقال ظننتها تحل لي. أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالًا. ثم درئ عنه الحد, وأغرم المهر. ولا أقبل هذا إلا ممن يمكن أن يجهل. فأما من أهل الفقه فلا.

وقال الكوفي: إذا وطئ الرجل جارية أمه. وقال: ظننت أنها تحل لي.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 241 (Shamela #18252, hlm. urut 175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.