Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 236

  1. باب: موضع اليمين

(٢٤٣) قال: وإن كان الحق أقل من عشرين دينارًا. أو قيمتها أو كان جراحًا خطأ وأرشها أقل من عشرين دينارًا, حلف في المسجد. أو في مجلس الحكم.

وقال في كتاب القديم: يحلف النساء بحضرة الحاكم. إلا امرأة لها عذر, من زمانة, أو مرض, أو نساء من أهل الشرف لا تخرج. وقال أبو العباس فإذا أراد القاضي استحلافها في منزلها. بعث إليها عدلين من ثقاته يعرفانها, ويقرأ عليها المحضر, وكيف جرى عند القاضي حتى تتوجه اليمين عليها. فإن لم يعرفها ثقة القاضي. أحضرها عدلين. يعرفانها بعينها, فتحلف سافرة عن وجهها بحضرة عدلين يعرفانها ويثبتانها بعينها, ونسبها. وإن كان ذلك في مجلس القاضي. حلفت متنقبة بعدما يشهد عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 236 (Shamela #18252, hlm. urut 170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.