Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 233

  1. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه

ووجوب اليمين على المدعى عليه, إن لم يكن للمدعي بينة حاضرة.

(٢٣٩) واختلفوا في ذلك: إذا قال المدعي إن له بينة حاضرة. ورام استحلافه. فحلفه الشافعي. وبه قال أبو يوسف. لأن اسم المدعى عليه لازم. وإن كانت البينة حاضرة وأبي الكوفي أن يحلفه إذا كانت للمدعي بينة حاضرة, لا جماع الجميع أن البينة أولى من اليمين وأؤكد.

(٢٤٠) وأن رسول الله ﷺ لم يعرض اليمين على المدعى عليه إلا بعد طلب البينة من المدعي, واحتجوا بحديث. حدثنا إبراهيم بن إسباط, حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب. عن

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 233 (Shamela #18252, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.