Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 374

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا

كتاب الأيمان

قاعدة

" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا" (١).

قاله الرافعي وعزاه (٢) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (٣) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال] (٤) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (٥) لكان مُخالفًا لقوله أولَ الباب: "إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال] (٦) عدم التكليف، [والأصحاب] (٦) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (٧) أنه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 374 (Shamela #18192, hlm. urut 913)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.