Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 367

  1. كتاب النذر
  2. قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

كتاب النذر

قاعدة

" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (١) مع وجوب أصله" (٢)، فيه خلاف في صور.

قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] (٣) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] (٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] (٥) [في] (٦) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.

الصورة الأولى:

هل يجمع بين فريضة (٧) ومنذورة بتيمم (٨) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 367 (Shamela #18192, hlm. urut 906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.