Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 336

  1. كتاب الجزية
  2. قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

اتهمهم بعد العقد لم] (١) ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف الهُدنة (٢)، فإنه ينبذ فيها العهد (٣) بالتهمة.

- ومنها [وهي الثانية] (٤): إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان؛ لأن الرجوع نوع نيابة.

- ومنها [وهي الثالثة] (٥): قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك: قال أصحابنا: كل امرأة جاز [ابتداء] (٦) نكاحها (٧) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد [١٧٩ ن / ب] مضى في الشرك، وهذا مطرد، قال: وينعكس إلا في مسألتين ذكرهما البغوي.

الأولى: لو أسلم الزوج وأحرم ثم [أسلمت] (٨) [أُحِل] (٩) له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم.

الثانية: إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها، وأبطل القفال هذا الاستثناء [وقال] (١٠): أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 336 (Shamela #18192, hlm. urut 875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.