- ومنها: إذا تاب (١) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (٢).
- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] (٣) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (٤)، لا شك في وجوبها (٥)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.
- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (٦)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (٧) الثاني قتل بالسيف.
- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (٨) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [١٧٦ ن/ أ] على [ما] (٩) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] (١٠) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى