Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 281

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.

- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] (١) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (٢).

ويحتمل تخريج (٣) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] (٤)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.

ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.

قاعدة

" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين" (٥):

أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (٦) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] (٧) [بعد] (٨) ثبوتها عليه، صرح به ابن [١٥١ ق/ب]

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 281 (Shamela #18192, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.