Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 279

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور

كتاب الجنايات

فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور (١):

-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] (٢).

- ومنها (٣): إذا أُوْجِرَ (٤) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.

قاعدة (٥)

" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (٦) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (٧):

- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [١٥١ ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 279 (Shamela #18192, hlm. urut 818)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.