Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 274

  1. كتاب النفقات
  2. قاعدة البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل

القولين، وأما إذا لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد [وكذب] (١) نفسه فالصحيح أنها [تأخذ] (٢) عما مضى، وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.

الثانية (٣): الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة، في وجوب نفقتها (٤) قولان مبنيان على الخلاف إن قلنا: للحمل وجبت، لأن الحالة (٥) هذه تجب [عليه] (٦) نفقة ولده، وإن قلنا للحامل فلا (٧)، ولم (٨) يرتض الإمام هذا البناء أيضًا لما تقدم، واعترض عليه الرافعي بأن الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعًا أو بأجرة من غير تقدير، وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات، وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين فلا [١٥٠ ق/أ] يضر ذلك الإمام.

الثالثة (٩): إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: [إن] (١٠) النفقة للحمل سقطت، فإن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.

الرابعة: لو لم ينفق عليها حتى وضعت، أو لم ينفق في بعض مدة الحمل

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 274 (Shamela #18192, hlm. urut 813)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.