Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 272

  1. كتاب النفقات
  2. فائدة: نفقة القريب إمتاع

يؤجر نفسه (١)، والأول (٢) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (٣) [فهو] (٤) كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على] (٥) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [١٤٩ ق/ ب] بدن المفلس.

فائدة: نفقة القريب إمتاع (٦) ويرد عليه مسائل:

- منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.

- ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.

- ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل] (٧) للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [١٦٥ ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر] (٨)، فإنها (٩) تعطى.

- ومنها (١٠): لو أنفقت المنفيُّ ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 272 (Shamela #18192, hlm. urut 811)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.