Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 270

  1. كتاب النفقات
  2. قاعدة تنزيل الاكساب تنزيل المال العتيد

ولا يكلف الكسب دون الولد؛ لعظم حرمة الأبوة؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [إجراء] (١) طريقة القطع ههنا كذلك، وإذا (٢) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال.

- ومنها: لو أجر المحجور عليه [١٤٩ ق / أ] بسفهٍ نفسَهُ هل تبطل كبيعه شيئًا من (٣) أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في "الإشراف" قولين، وفي "الحاوي": إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ ن /أ] ويتولى [الولي] (٤) العقد عليه.

وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه] (٥) في حج (٦) أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له] (٧) أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوضٍ كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (٨)، نقله الإمام والماوردي.

- ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة] (٩) أو سريَّة لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي: "وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة".

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 270 (Shamela #18192, hlm. urut 809)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.