Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 150

  1. كتاب الوديعة
  2. قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.

قاعدة

" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" (١).

قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (٢).

فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] (٣) كما لو طيرت (٤) الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي] (٥) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.

الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (٦) عقد ينعزل (٧) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.

الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (٨) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] (٩) أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 150 (Shamela #18192, hlm. urut 689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.