Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 118

  1. كتاب اللقطة
  2. باب الجعالة
  3. قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.

الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] (١) أن يخاف تلفًا إن اقتصر.

الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢).

الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] (٣) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] (٦): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.

السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (٧) أكثر مما أذن.

السابعة: تزويج المجنون (٨) للحاجة لا يزاد على واحدة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 118 (Shamela #18192, hlm. urut 657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.